وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوى على تعديل الأولى/ البند "د" من المادة (18) من مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تقضى بزيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية والوحدات التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته بما يتماشى مع فلسفة القانون ومراعاة البعد الاجتماعي في ظل آثار حالة التضخم وانخفاض القوى الشرائية للنقود. بالإضافة إلى تخويل مجلس الوزراء سلطة رفع حد الإعفاء الموحد بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات التي أشار إليها النص.
المادة (18/ الفقرة الأولى/ بند "د")كما اقرها المجلس: وجاء نصها
(د) الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100.000 جنيه (مائة ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء المشار إليه في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدرها.
المصدر:
اليوم السابع