أوضحت مواد قانون الإيجار القديم أن عقود الأماكن المؤجرة لغرض السكني تنتهي تلقائيًا بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهى عقود إيجار الأماكن المخصصة لغير السكني للأشخاص الطبيعية بعد خمس سنوات، في حال عدم الاتفاق على إنهاء العقد قبل ذلك.
وينص القانون على أن أحكامه تسري على جميع الأماكن المؤجرة للسكن والأماكن المؤجرة لغير غرض السكن وفقًا لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، واللذين ينظمان العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويضعان الضوابط الأساسية للإيجار وبيع العقارات المؤجرة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم عقود الإيجار القديمة ووضع إطار زمني محدد لإنهائها، بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات لكل من المؤجر والمستأجر، ويحد من حالات النزاع التي كانت تحدث نتيجة عدم وجود تواريخ انتهاء واضحة في العقود السابقة.
وأكد القانون على أن انتهاء العقود بعد هذه المدد لا يلغي أي التزامات مالية مترتبة على الطرفين قبل نهاية العقد، ويمنح القانون فرصة للطرفين لإعادة التفاوض أو تجديد العقد بشروط حديثة تتوافق مع الواقع السوقي والقيمة الإيجارية المحدثة.
المصدر:
اليوم السابع