عاقبت محكمة جنايات القاهرة، مالك شركة وربة منزل بالسجن 10 سنوات؛ لاتهامهما بتزوير محررات رسمية لإيقاف تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهما.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في القضية رقم 1765 لسنة 2024 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 130 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، إلى محكمة الجنايات المختصة.
ووجهت النيابة الاتهام إلى المتهمين، الأول "م. ع."، مالك شركة، والثانية "م. ح."، ربة منزل، لارتكابهما جرائم تزوير في محررات رسمية بالاشتراك مع مجهول، من خلال تزوير توكيلات رسمية واستخدامها على خلاف الحقيقة للتصرف بها لصالح محامين، بقصد التمثيل في التصالح والتنازل عن دعاوى جنائية وإيقاف تنفيذ العقوبات الصادرة ضدهما.
كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة المساعدة في تزوير محاضر جلسات نيابية، والاستعانة بموظفين عموميين حسني النية في تمرير المحررات المزورة، مع علمهما الكامل بعدم صحتها.
وأكدت التحقيقات، أن المجني عليه الرئيسي لم يوقع على أي توكيلات أو تصالحات، وأن التوكيلات صدرت عن أشخاص منتحلي صفته.
كما أثبتت تقارير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي عدم صحة التوقيعات والبصمات، وأن خاتم شعار الجمهورية المستخدم غير رسمي، فضلًا عن اختلاف البصمات عن الأصلية.
المصدر:
الشروق