في تأكيد لما نشرته "الشروق"، أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2026، متضمنًا القواعد الواجب اتباعها لتطبيق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (600) لسنة 2023 الخاص باستبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وما ترتب عليه من سقوط القرارات المرتبطة به.
وكانت المحكمة قد قضت، بجلسة 8 فبراير الجاري، في الدعوى رقم 33 لسنة 47 قضائية “دستورية”، بعدم دستورية القرار المشار إليه، مؤكدة أن أثر الحكم يمتد إلى عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشره، وفقًا لنص المادة (49) من قانونها.
ويميز الكتاب الدوري بين ما يترتب على حالة عدم عدم وجود المواد المخدرة في القرارات الصادرة من وزير الصحة (قبل ٢٠٢٠) وحالة تغيير موقع المواد المخدرة في الجداول مما ترتب عليه تشديد العقوبة بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء التي صدر الحكم بعدم دستوريتها.
أولًا: في حال عدم وجود المواد المخدرة ضمن قرارات وزير الصحة السابقة
وجّه الكتاب الدوري باتباع الإجراءات الآتية:
- طلب الحكم بالبراءة في القضايا المنظورة أمام المحاكم.
- عرض الأحكام الصادرة بالإدانة على المحامي العام المختص للأمر بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج الفوري عن المحكوم عليهم، مع عدم الإخلال بحقهم في الطعن.
ثانيًا: في حال تغيير موقع المواد المخدرة في الجداول بما ترتب عليه تشديد العقوبة
أكدت النيابة على اتخاذ الإجراءات التالية:
- تعديل مواد القيد والوصف وفقًا للجداول السارية قانونًا
- طلب تعديل مواد القيد في المحاكمات السارية
- الاستمرار في تنفيذ العقوبات الصادرة بأحكام غير باتة، دون الإخلال بحق الطعن.
- الاستمرار في تنفيذ العقوبات الصادرة بأحكام باتة، مع كفالة الحق في منازعة التنفيذ وفقًا للقانون.
وشدد الكتاب الدوري على استمرار العمل بالجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته الصادرة عن وزير الصحة والسكان، وذلك بالنسبة للوقائع التي ضُبطت خلال فترة سريان القرار المقضي بعدم دستوريته وحتى تاريخ العمل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 44 لسنة 2026.
ويأتي إصدار الكتاب الدوري في إطار توحيد الرؤى القانونية وضمان حسن تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا، وتطبيقًا لما تقدم، دعت النيابة العامة أعضائه إلى مراعاة واتباع ما يلي
أولًا: بشأن القضايا التي يكون محلها المواد المخدرة المضافة بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية، ولم تكن مدرجة من قبل بموجب قرارات وزير الصحة والسكان.
2- القضايا المنظورة أمام المحاكم: يتعين على ممثلي النيابة طلب الحكم ببراءة المتهمين في تلك القضايا، وذلك في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.
3- القضايا الصادر فيها أحكام بالإدانة سواء كانت باتة أو غير باتة: تُعرض على المحامي العام للنيابة الكلية المختصة، ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج فورًا عن المحكوم عليهم، دون إخلال بحق المحكوم عليه في الطعن على الحكم الصادر بإدانته وفقًا لطرق الطعن المقررة قانونًا.
1- القضايا المتداولة بالنيابة ولم يتم التصرف فيها بعد: يتعين على أعضاء النيابة عند التصرف في الأوراق إسباغ القيود المنطبقة وفقًا للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان.
2- القضايا المنظورة أمام المحاكم: يتعين على ممثلي النيابة أن يطلبوا من المحكمة تعديل مواد القيد على هدي من الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان.
3- القضايا الصادر فيها أحكام غير باتة بالإدانة: يستمر تنفيذ العقوبات المقضي بها، إذا كانت في نطاق العقوبة المقررة وفقًا للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان، دون إخلال بحق المحكوم عليهم في الطعن على تلك الأحكام بطرق الطعن المقررة قانونًا.
4- القضايا الصادر فيها أحكام باتة بالإدانة: يستمر تنفيذ العقوبات المقضي بها، إذا كانت في نطاق العقوبة المقررة وفقًا للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان، دون إخلال بحق المحكوم عليهم في أن ينازعوا في تنفيذها.
يُراعى أن القضاء بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (600) لسنة 2023 وسقوط قراراته السابقة واللاحقة عليه، مؤداه أن تظل الجداول السابقة على تلك القرارات، والملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وتعديلاتها، قوة نفاذها، فيُعمل بهذه الجداول في شأن الوقائع التي ضبطت خلال الفترة التي عُمل فيها بالقرار المقضي بعدم دستوريته والقرارات المقضي بسقوطها، وحتى تاريخ سريان قرار وزير الصحة والسكان رقم (44) لسنة 2026، الحاصل في 17/2/2026، بشأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960.
المصدر:
الشروق