آخر الأخبار

بعد حكم الدستورية.. النيابة العامة تحدد طريقة التعامل مع 7 حالات للمتهمين في قضايا المخدرات

شارك

• التعليمات تحدد طريقة تصرف النيابة في القضايا قيد التحقيق والمحكوم فيها حسب نوع المخدر ومُصدر قرار إدراجه

• الحالات تتنوع بين إخلاء سبيل وتعديل مواد الاتهام واستمرار تنفيذ العقوبة


أصدرت النيابة العامة كتابًا دوريًا لأعضائها بشأن التعليمات الواجب اتباعها مع قضايا المخدرات المحكوم فيها أو التي لا تزال قيد التحقيق، تطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية جميع قرارات رئيس هيئة الدواء المتعلقة بتعديل جداول المخدرات الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات.

وفند الكتاب الدوري الحالات المختلفة لقضايا المخدرات التي تأثرت بحكم الدستورية وموقف تعامل النيابة مع كل حالة، وفقًا لخلاف جوهري يتعلق بإذا ما كانت المواد المخدرة محل القضايا مدرجة حديثا بقرار رئيس هيئة الدواء، وما إذا كانت المواد المخدرة محل القضايا سابق إدراجها بقرارات وزير الصحة وانتقل ترتيبها في الجداول بقرار رئيس هيئة الدواء وترتب عليه تشديد العقوبة.

- القضايا المحالة استنادا لجداول رئيس هيئة الدواء


حدد الكتاب الدوري طريقة التعامل بشأن القضايا التي يكون محلها المواد المخدرة المضافة بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية، ولم تكن مدرجة من قبل بموجب قرارات وزير الصحة والسكان، كالتالي:

1- القضايا المتداولة بالنيابة ولم يتم التصرف فيها بعد: يتعين على أعضاء النيابة التصرف فيها بإصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجريمة، مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمتها -إن كان-.

2- القضايا المنظورة أمام المحاكم: يتعين على ممثلي النيابة طلب الحكم ببراءة المتهمين في تلك القضايا، وذلك في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.

3- القضايا الصادر فيها أحكام بالإدانة سواء كانت باتة أو غير باتة: تعرض على المحامي العام للنيابة الكلية المختصة؛ ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج فوراً عن المحكوم عليهم، دون إخلال بحق المحكوم عليه في الطعن على الحكم الصادر بإدانته وفقاً لطرق الطعن المقررة قانوناً.

- القضايا المحالة بمواد سابق إدراجها


فيما حدد الكتاب الدوري طريقة التعامل مع القضايا التي يكون محلها المواد المخدرة السابق إدراجها بجداول المخدرات الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بموجب قرارات وزير الصحة والسكان، ثم استبدلت بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية، وترتب على ذلك تشديد العقوبة المقررة للجريمة، وهي كالتالي:

1- القضايا المتداولة بالنيابة ولم يتم التصرف فيها بعد: يتعين على أعضاء النيابة عند التصرف في الأوراق إسباغ القيود المنطبقة وفقاً للجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان.

2- القضايا المنظورة أمام المحاكم: يتعين على ممثلي النيابة أن يطلبوا من المحكمة تعديل مواد القيد على هدي من الجداول الملحقة بالقانون وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان.

3- القضايا الصادر فيها أحكام غير باتة بالإدانة: يستمر تنفيذ العقوبات المقضي بها، إذا كانت في نطاق العقوبة المقررة وفقاً للجداول الملحقة بالقانون وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان، دون إخلال بحق المحكوم عليهم في الطعن على تلك الأحكام بطرق الطعن المقررة قانوناً.

4- القضايا الصادر فيها أحكام باتة بالإدانة، يستمر تنفيذ العقوبات المقضي بها، إذا كانت في نطاق العقوبة المقررة وفقاً للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان، دون إخلال بحق المحكوم عليهم في أن ينازعوا في تنفيذها.

ونوه الكتاب إلى ضرورة مراعاة أن القضاء بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، وسقوط قراراته السابقة واللاحقة عليه، مؤداه أن يظل للجداول السابقة على تلك القرارات، والملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، قوة نفاذها.

وأوضح الكتاب أنه يُعمل بهذه الجداول في شأن الوقائع التي ضُبطت خلال الفترة التي عُمل فيها بالقرار المقضي بعدم دستوريته والقرارات المقضي بسقوطها، وحتى تاريخ سريان قرار وزير الصحة والسكان رقم 44 لسنة 2026، الصادر في 17 فبراير الجاري، بشأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960.

الشروق المصدر: الشروق
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا