كشفت المحكمة الدستورية العليا حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرارات من هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بوقف طعون قانون الإيجار القديم تعليقياً لحين الفصل في القانون، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة تماماً ولا أساس لها من الواقع القانوني.
وقالت مصادر رفعية المستوى أن المحكمة الدستورية العليا أو هيئة المفوضين التابعة لها لا تملك إصدار أي قرار بوقف تنفيذ قانون أثناء نظر الدعوى، وأن أي حديث عن وقف قانون الإيجار القديم حالياً هو مجرد شائعات لا تتفق مع الإجراءات الدستورية المتبعة داخل المحكمة.
أشارت المصادر إلى أن بعض الدعاوى بعدم دستورية مواد قانون الإيجار القديم لم يتم قيدها بعد، بينما تم قيد البعض الآخر أمام هيئة المفوضين، والتي نظرت عدداً منها في جلسة 8 فبراير الجاري، وتم تأجيل ثلاث دعاوى لتقديم المذكرات المتعلقة بأوجه التعارض بين القانون والدستور، دون أن يتم حجز أي دعوى لكتابة تقرير المفوضين حتى الآن.
المصادر شرحت المراحل التي تمر بها أي دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي تبدأ بتحضير الأوراق والمستندات، ثم قيدها بجدول هيئة المفوضين، التي تعقد جلسات متتالية لسماع المرافعات وتلقي المذكرات من الخصوم.
وبعد ذلك فقط يتم حجز الدعوى لكتابة تقرير المفوضين بالرأي القانوني، وهو تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة، ثم يُحال الملف إلى هيئة المحكمة الدستورية لتحديد جلسة لنظر الدعوى وسماع المرافعات، قبل حجزها للحكم.
وأكدت المصادر أن حكم المحكمة الدستورية – أياً كان مضمونه – يكون نهائياً وملزماً للكافة وغير قابل للطعن أو الاستئناف.
المادة (2)
تنص على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، و5 سنوات لغير السكني للأشخاص الطبيعية، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
المادة (4)
تحدد زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية) بحدود دنيا تبدأ من 250 جنيهاً وحتى 1000 جنيه، مع آلية سداد فروق الأجرة لحين انتهاء لجان الحصر.
المادة (5)
ترفع القيمة الإيجارية لغير الغرض السكني للأشخاص الطبيعية إلى خمسة أمثال القيمة الحالية.
المادة (6)
تنص على زيادة سنوية دورية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%.
المادة (7)
تلزم المستأجر بالإخلاء في نهاية المدة القانونية، أو إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، مع منح المالك حق اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لطرد الممتنع عن الإخلاء.
المصدر:
اليوم السابع