كشف قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل لاحقًا، عن توضيح دقيق لعدد من المصطلحات والكلمات المتداولة بين فئات المجتمع المختلفة والمتعاملين مع قانون المرور، وذلك بهدف تنظيم حركة السير وضبط أوضاع المركبات على الطرق.
عرّف قانون المرور في المادة 3 مكرر المركبات المهملة بأنها المركبات التي مرّ على انتهاء ترخيصها 30 يومًا، وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص، أو التي لا تحمل لوحات معدنية من الأساس.
أوضح القانون أن أنقاض المركبات تشمل هياكل المركبات، وكذلك المركبات التي تفتقد أحد الأجزاء الجوهرية، وهي:
القاعدة، أو المحرك، أو جسم المركبة، بما يجعلها غير صالحة للاستخدام أو السير على الطرق.
نصّت المادة ذاتها على أن المركبات المتروكة هي المركبات التي لم يُستدل على بيانات لها بقاعدة بيانات المرور، إضافة إلى المركبات المهملة وأنقاض المركبات التي تم إخطار مالكها أو المسؤول عن إدارتها بضرورة رفعها وأماكن إيداعها، ولم يتقدموا لإنهاء إجراءات الاستلام وسداد الضرائب والرسوم والغرامات ونفقات الرفع والإيداع والإيواء خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار.
وفي المادة 7 مكرر، عرّف قانون المرور المركبة الخفيفة بأنها مركبة آلية ذات أربع عجلات، تعمل بإحدى وسائل الطاقة، وتُخصص لنقل الأشخاص بأجر، وذلك وفقًا للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
أوضح القانون أن الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك تسري على المركبة الخفيفة، كما تسري الضرائب والرسوم المقررة على سيارات الأجرة أينما وردت بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور، وذلك في الحالات التي لم يرد بشأنها نص خاص في القانون أو أي قانون آخر.
ويأتي هذا التوضيح ضمن التعديلات التي استهدف بها المشرّع ضبط المفاهيم القانونية الخاصة بالمركبات، وتنظيم حركة المرور، والحد من انتشار المركبات المخالفة أو غير المرخصة، بما يسهم في تحقيق السلامة المرورية وحماية حقوق المواطنين.
المصدر:
اليوم السابع