تحولت مواقع التواصل الاجتماعى من بيع المنتجات والسلع الى المواطنين "اون لاين" إلى الدخول في المجال الطبي وعرض بيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر، وهو ما يشكل خطورة على صحة المواطنين، في السطور التالية نستعرض ظاهرة بيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعى ورد فعل هئية الدواء المصرية على تلك الظاهرة.
وكشفت وزارة الداخلية مؤخرا ملابسات منشور مدعوم بصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يروّج لبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر مقابل مبالغ مالية داخل نطاق محافظة الجيزة.
عقب رصد المنشور المتداول، أجرت الأجهزة الأمنية الفحص اللازم، حيث تمكنت من تحديد هوية المتورطين في الواقعة. وتبيّن أن وراء الترويج عاملًا ومندوب مبيعات يقيمان في محافظتي القاهرة والجيزة، وتم ضبطهما في أحد الأكمنة عقب استصدار الإجراءات القانونية.
ضبطت القوات بحوزة المتهمين هاتفين محمولين، وبفحصهما تبيّن وجود دلائل رقمية تؤكد تورطهما في الترويج وبيع الأدوية والمنشطات مجهولة المصدر، وتشمل الأدلة مجموعة من الصور والمحادثات المتعلقة بعمليات البيع والتسليم.
ومن جانبها حذرت هيئة الدواء المصرية في بيان رسمي المواطنين من الانسياق وراء إعلانات بيع المستحضرات والمستلزمات الطبية التي يتم تداولها على وسائل الإعلام وبعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الإجتماعى مؤكدة أنها مجهولة المصدر.
وتابعت هيئة الدواء المصرية: المكان الوحيد الآمن لشراء الدواء هو الصيدلية لانه يتم وضعة وتخزينة ومتابعته وفق قواعد محددة تضمن صلاحيتة وفاعليته فى مواجهة المرض المخصص له واستكملت: تم رصد عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى من خلال التفتيش الصيدلى تقوم بالترويج وبيع بعض الادوية مثل ادوية الأورام.
قانون العقوبات حدد عقوبات مشدد ورادعة بالحبس والغرامة لكل من تسول له نفسه ارتكاب الاتجار في الأدوية المغشوشة والتسويق لها من خلال الإعلانات ومواقع التواصل الاجتماعي، كما حذّر القانون التعامل مع العقاقير مجهولة المصدر من خلال وسائل التواصل وشاشات التلفاز.
القانون حدد عقوبة في المادة 7، بالحبس شهر غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وتصل لـ100 ألف جنيه، أما في حالة سبّبت العقاقير ضررًا مباشرًا على مستخدميها أو عاهة مستديمة، فتكون العقوبة حينها بالسجن مدة تبدأ من 3 سنوات، وغرامة تبدأ من 200 ألف جنيه لـ500 ألف جنيه. قانون العقوبات غلّظ عقوبة الغش والتدليس في المادة رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون سنة 1994، وحدد عقوبات للشخص الذي يجلب تلك المنتجات من الخارج أو حتي تصنيعها دون ترخيص، وتكون عقوبته بالحبس مدة 7 سنوات.
المصدر:
اليوم السابع