المنيا - جمال محمد:
أصدرت محكمة مستأنف جنايات المنيا، برئاسة المستشار طه عبدالله، اليوم الاثنين، حكمًا بتأييد الإعدام شنقاً للمتهمة "هاجر أ. ع"؛ لإدانتها بقتل أطفال قرية دلجا الستة ووالدهم، وذلك عقب ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الديار المصرية.
شملت الجرائم التي ارتكبتها المتهمة قتل المجني عليه "ناصر محمد علي"، وهو زوجها، بالإضافة إلى ستة من أبنائه من زوجته الأولى وهم "فرحة ورحمة وريم ومحمد وعمر وأحمد"، فضلًا عن شروعها في قتل الزوجة الأولى، في وقائع أثارت الحزن والخوف بين أهالي القرية التي يتجاوز عدد سكانها 100 ألف نسمة.
خيانة الأمانة
ووجه القاضي كلمات قوية للمتهمة قبل النطق بالحكم، مؤكدًا أنها أسرفت في القتل ولم تكتفِ بالجريمة المجردة بل ارتكبت خيانة للأمانة، حيث استهدفت النفس التي حرم الله قتلها، والأسرة التي جُعلت سكنًا ومودة، فتحولت من موضع الأمان إلى مصدر الغدر والإفناء.
وأشار رئيس المحكمة إلى أن المتهمة "خانت العشرة ونقضت الميثاق وأطفأت بيدها مصابيح البيت وأغلقت أبوابه"، فجمعت بين قسوة الفعل وغدر القريب وشمول الإهلاك، مؤكدًا أن جريمتها لم تكن طيشًا عابرًا بل عمدية مكتملة الأركان استحقت الوصف القرآني "إنه كان ظلومًا جهولًا".
حماية المجتمع
وأكدت المحكمة، في حيثياتها، أن توقيع عقوبة الإعدام ليس تشفيًا ولا انتقامًا، بل هو حراسة للحق وإقامة للعدل وصون لأمن المجتمع، وزجر لمن تسول له نفسه جعل الطعام وسيلة للقتل والبيت مسرحاً للجرم، مشبهة نفس المتهمة بيد السارق التي "لما كانت أمينة كانت ثمينة ولما خانت هانت".
رفض الاستئناف
وجاء الحكم حضوريًا بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الصادر بجلسة 8 نوفمبر 2025، والقاضي بمعاقبة "هاجر أحمد عبد الكريم محمد" بالإعدام شنقًا عما أسند إليها مع إلزامها بالمصاريف الجنائية.
واستندت المحكمة في حكمها إلى المواد 314، و381 / 2، و17 / 2، و419 مكررًا، و419 مكررًا 1 / 4 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2024.
المصدر:
مصراوي