آخر الأخبار

غرامة وحبس 10 سنوات.. قانون البناء يغلظ عقوبة عدم تأمين المباني

شارك
مصدر الصورة

ونصت المادة 105 من قانون البناء، على أن يعاقب كل مَن يخالف أحكام المادتَين رقمَي (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفي جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحدَّيها الأدنى والأقصى المذكورين.

ونصت المادة 49 على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ؛ لحماية المنشآت من الحريق، ووفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقا للمادة 50، يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية في المباني، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

اقرأ أيضًا:

نشاط للرياح وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

أرخص أسعار برامج عمرة رمضان 2026.. تبدأ من 30 ألف جنيه

اليوم.. جولة تفقدية لرئيس الوزراء بعدد من المشروعات في محافظة المنيا

مصراوي المصدر: مصراوي
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا