وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، علي المادة الثانية من مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة العقارية، والمتعلقة بضوابط تحصيل الضريبة.
وجاء نص المادة بعد موافقة المجلس كالتالي:
المادة الثانية:
تضاف فقرة أخيرة إلى كل من المادتين (۲۳) و (۲۷) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، ومادة جديدة برقم (۲۹) مكرراً) إلى القانون ذاته، نصوصها الآتية
المادة (۲۳) فقرة أخيرة)
تحصل الضريبة المستحقة وفقا لهذا القانون على قسطين متساويين يستحق الأول منهما حتى نهاية شهر يونيه، ويستحق الثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للممول سداد كامل الضريبة في ميعاد سداد القسط الأول.
وتقسط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأي سبب على مدة مساوية لمدة التأخير.
ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹، يكون سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وفقاً لما يصدر بتنظيمه قرار من الوزير، ويعد إيصال السداد الصادر وفق هذا التنظيم حجة على أداء المبالغ المستحقة.
المادة (۲۷)
يستحق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة وفقا لهذا القانون وذلك اعتبارا من أول يناير التالي للسنة المستحق عنها الضريبة.
المادة (۲۷) فقرة أخيرة)
ويحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه %٢ مع استبعاد كسور الشهر والجنيه وذلك عن فترة التأخير، ولا يترتب على الطعن أو الالتجاء إلى القضاء وقف استحقاق هذا المقابل. ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة دين الضريبة.
المادة (۲۹) مكررا)
يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كلياً أو جزئياً على المكلف في الأحوال الآتية:
أ- إذا توفى عن غير تركة ظاهرة.
ب إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.
ج- إذا قضى نهائياً بإفلاسه وأقفلت التفليسة.
د- إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها.
وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه على أن يبت في حالة الإسقاط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة على أن تعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانوناً إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.
(المادة الثالثة)
يعفى المكلف من مقابل التأخير حال قيامه بسداد دين الضريبة المستحق عليه حتى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، ولوزير المالية من هذه المدة لمرة واحدة.
المادة (۲۹) مكررا)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضًا:
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح
إثر حادثة الـ 5 أطفال.. "جهاز القاهرة الجديدة" يصدر تحذيرًا لمستخدمي سخانات الغاز
المصدر:
مصراوي
مصدر الصورة