اهتم المشرع المصرى بحماية البحيرات وتنظيم الصيد، وحدد ذلك في قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، حيث حظرت المادة "12" من تخفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية. إلا للأعراض القومية.
كما حظرت المادة "13" حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضي المملوكة للأفراد التي تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات إصدار الترخيص.
كما حظرت أيضًا المادة "14" بغير ترخيص من الجهاز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيرها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للفرضين الأتيين.
1- حماية الأراضي الزراعية والعقارات من طغيان ميناء البحيرات .
2- إنشاء مزارع للأسماك .
ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استقلال جزر البحيرات وبراغيزها ومراحاتها في رعي الماشية و صيد الطيور . وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات إصدار الترخيص.
والمادة "15" حظرت التعدي بأي شكل من الأشكال على جميع الأراضي الخاضعة الإشراف الجهاز، ويحظر استغلال أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضي الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .
المصدر:
اليوم السابع