آخر الأخبار

الظروف الطارئة والقوة القاهرة.. إسقاط الضريبة العقارية فى 4 حالات

شارك

أضاف مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون 196 لسنة 2008، حالات جديدة لرفع الضريبة العقارية، حيث تضمن المشروع تعديل المادة (19) بإضافة حالة عدم تمكن المكلف من استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه إلى حالات رفع الضريبة أسوة بحق الانتفاع، واستحداث بند برفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبنى، أو استغلاله.

ونصت المادة (19) على أن ترفع الضريبة فى الأحوال الآتية:

أ- إذا أصبح العقار معفيًا طبقا للمادة 18 من هذا القانون.
ب - إذا تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه.
ج- إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة. د - إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله.

ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.


ووفقا لتعديل الفقرة الأولى من المادة (20) يجوز لمنطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها حال تحققها من قيام إحدى حالات الرفع، كما فى حالة تهدم العقار المبنى أو تخربه، تخفيفًا عن كاهل المكلفين وكذا تخفيف الأعباء التى كان يفرضها النص القائم على كاهل المكلفين حتى يتسنى لهم طلب رفع الضريبة.

ويتضمن المشروع تعديل المادة (21) لإسناد البت فى طلبات رفع الضريبة لمنطقة الضرائب العقارية المختصة، بدلًا من لجان الحصر والتقدير، تيسيرًا لإجراءات البت فى طلبات رفع الضريبة، وعلى أن يكون قرار لجنة الطعن - حال الطعن على قرار منطقة الضرائب العقارية برفض طلب رفع الضريبة نهائيًا، بحسبان هذه النهائية شرط للطعن عليه أمام المحكمة المختصة.


شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا