وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك في إطار تشديد العقوبات على عدد من المخالفات المرورية الخطرة، بهدف تعزيز الردع العام، وتقليل معدلات حوادث الطرق، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وأكدت الحكومة أن هذه التعديلات تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين منظومة السلامة المرورية، وضبط السلوكيات الخاطئة على الطرق العامة، خاصة مع تزايد أعداد المركبات وتنوع أنماط النقل.
شملت التعديلات تعديل المادة (54/ فقرة أولى)، حيث نصت بعد التعديل على أنه في حالة تسيير أي مركبة على الطريق دون ترخيص، أو انتهاء مدة الترخيص دون تجديده، يتم ضبط المركبة إداريًا، مع استحقاق الضريبة السنوية كاملة اعتبارًا من تاريخ الشراء أو إدخالها البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الترخيص السابق.
كما تُفرض ضريبة إضافية تعادل ثلث الضريبة السنوية عن مدة التأخير، وبحد أقصى خمس سنوات لكل من الضريبة الأصلية والإضافية.
ونص تعديل المادة (70 مكررًا – فقرة ثانية) على معاقبة قائد المركبة الذي يخالف مسار السير المخصص أو يتجاوز السرعة المقررة بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، في خطوة تستهدف الحد من الحوادث الناتجة عن السرعات الزائدة وعدم الالتزام بقواعد السير.
وتضمن التعديل أيضًا المادة (72 مكررًا 2)، والتي تقضي بمعاقبة كل من يتسبب في تلويث الطريق بإلقاء مخلفات أو فضلات أو مواد بناء، أو قيادة مركبة تصدر أصواتًا مزعجة أو دخانًا كثيفًا أو عادمًا غير مطابق للاشتراطات البيئية، بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 15 ألف جنيه.
وفي حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، تُضاعف الغرامة، بينما يُعاقب المخالف في المرة الثالثة خلال عام بسحب رخصة القيادة لمدة عام كامل.
ونص تعديل المادة (74 مكررًا 2) على الحبس مدة لا تزيد على سنة، أو الغرامة من 2000 إلى 5000 جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من قاد مركبة دون ترخيص تسيير، أو استخدم لوحات معدنية غير خاصة بالمركبة، أو غيّر بيانات اللوحات أو أخفاها.
كما شدد القانون العقوبة في حال التكرار، لتصل إلى الحبس الوجوبي عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.
وأكد التعديل أن المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري يُعاقب بذات العقوبات المقررة إذا ثبت علمه بالمخالفة، مع إلزام الشخص الاعتباري بالتضامن في سداد العقوبات المالية المحكوم بها.
ونص تعديل المادة (74 مكررًا 4) على الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو الغرامة من 2000 إلى 5000 جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة، مع مضاعفة العقوبة حال العود خلال عام.
كما نصت المادة (74 مكررًا 5) على توقيع غرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه على من يخالف أحكام القيادة المنصوص عليها قانونًا، مع مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر.
وشملت التعديلات المادة (75)، التي تنص على الحبس أو الغرامة أو كليهما لكل من يقود مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى، أو يقود مركبة غير صالحة فنيًا، أو يتعمد تعطيل حركة المرور، أو يعتدي على أحد أفراد المرور أثناء تأدية وظيفته، مع تشديد العقوبة في حالات التكرار.
المصدر:
الفجر