آخر الأخبار

النقض تضع ضوابط الإدانة فى جرائم التهديد الإلكترونى بالكتابة.. برلمانى

شارك

رصد موقع برلماني، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "ضوابط الإدانة في جرائم التهديد الالكترونى بالكتابة"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يهم ملايين المتضررين من الجرائم الإلكترونية، حيث وضع ضوابط الإدانة في جرائم التهديد الإلكترونى، وذلك في الطعن المقيد برقم 7094 لسنة 95 القضائية، قالت فيه:

1-مصطلح كتابة المنصوص عليه بجريمة التهديد المنصوص عليها بالمادة 327 من قانون العقوبات تشمل كافة وسائل الكتابة المختلفة سواء كانت بالطرق التقليدية أو بإحدى الوسائل الإلكترونية الحديثة.

2- والركن المادي في جريمة التهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 327 من قانون العقوبات يتوافر إذا وقع التهديد كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإفشاء أو نسبة أمور خادشه للشرف، وكان التهديد مصحوبأ بطلب أو تكليف بأمر.

3- وإذا أثبت الحكم على الطاعن إرساله عبارات التهديد عن طريق الوسائط الإلكترونية الحديثة بقصد إيقاع الخوف في نفس المجني عليها لحملها على أداء ما هو مطلوب منها، فإنه يكون قد استظهر الركن المادي الجريمة التهديد.

4-ومن المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التهديد يتوافر متى ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجنى عليه ، وأنه يريد تحقيق ذلك الأئر بما قد يترتب عليه من أن يذعن - مرغما إلى إجابة الطلب وكان لا يلزم التحدث استقلالا عن هذا الركن، بل يكفى أن يكون مفهوما من عبارات الحكم وصراحة عبارات التهديد وظروف الواقعة كما أوردها، فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس.

وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكان الركن المادي في جريمة التهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 327 من قانون العقوبات يتوافر إذا وقع التهديد كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإفشاء أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوباً بطلب أو تكليف بأمر وكان الحكم قد أورد بأسبابه قيام الطاعن بتهديد المجني عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتمكن من الحصول على صور ومقاطع فيديو لها في أوضاع مخلة بالحياء وهددها بنشرها، وإذ كان مصطلح الكتابة قد ورد في المادة 327 سالفة الذكر على سبيل البيان في صيغة عامة لتشمل كافة وسائل الكتابة المختلفة سواء كانت بالطرق التقليدية أو بإحدى الوسائل الإلكترونية الحديثة، فإذا أثبت الحكم على الطاعن إرساله عبارات التهديد عن طريق الوسائط الإلكترونية الحديثة بقصد إيقاع الخوف في نفس المجني عليها لحملها على أداء ما هو مطلوب منها، فإنه يكون قد استظهر الركن المادي لجريمة التهديد موضوع الاتهام، كما هي معرفة به في القانون.

وتضيف "المحكمة": لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التهديد يتوافر متى ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجنى عليه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه من أن يذعن - مرغماً - إلى إجابة الطلب وكان لا يلزم التحدث استقلالاً عن هذا الركن، بل يكفى أن يكون مفهوماً من عبارات الحكم وصراحة عبارات التهديد وظروف الواقعة كما أوردها، فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس، ومع هذا فقد أفاض الحكم في الحديث عن توافر القصد الجنائي في حق الطاعن ودلل عليه تدليلاً سائغاً ومقبولاً.

وإليكم التفاصيل كاملة:

ضوابط الإدانة في جرائم التهديد الالكترونى بالكتابة.. النقض تُقرر: تشمل كافة وسائل الكتابة المختلفة سواء بالطرق التقليدية أو بإحدى الوسائل الإلكترونية.. والقصد الجنائي يتوافر متى أوقع الرعب في نفس المجنى عليه

برلمانى


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا