حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر شروط الحصول على شهادة التمتع بالحوافز المقررة بموجب القانون، والتي تهدف إلى تسهيل حصول المشاريع على المزايا والحوافز المالية والإعفاءات الضريبية دون تعقيدات إدارية.
ونصت المادة (94) على أن الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، هو المخوّل بإصدار الشهادة، وتكون هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها، ويُلزم جميع الجهات بالعمل وفق البيانات الواردة بها.
وتشمل الشروط الأساسية للحصول على الشهادة أن يكون المشروع من المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، وأن يقدم صاحب المشروع تعهدًا بصحة البيانات، مع الالتزام بتحديثها حال حدوث أي تغيير، وإلا يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالقانون.
كما يجب أن يكون المشروع مقيدًا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز، وأن يكون الحافز المطلوب من ضمن الحوافز القانونية ، وألا يكون المشروع قد استفاد من حافز مماثل بموجب قانون الاستثمار.
أما إجراءات الحصول على الشهادة فتبدأ بتقديم صاحب المشروع طلبًا للجهاز يتضمن تسجيل بيانات المشروع، ثم طلب الحصول على الحافز أو الإعفاء الضريبي المطلوب.
ويقوم الجهاز بالتحقق من استيفاء المشروع لشروط الحافز ومقدار استحقاقه. ويجوز للجهاز إصدار خطاب للجهة المختصة يفيد انطباق شروط الحوافز، على أن ترد الجهة المختصة خلال 15 يومًا بما إذا كان هناك مانع أو عدم ممانعة.
وفي حال عدم الرد خلال المدة المحددة يُعتبر قبولًا تلقائيًا، ويصدر الجهاز شهادة التمتع بالحوافز بعد التأكد من عدم وجود ممانعة.
وتظل الشهادة سارية لمدة عام ميلادي واحد، ويمكن تجديدها سنويًا بعد إعادة التحقق من تصنيف المشروع واستيفاء شروط القانون، مما يسهل حصول أصحاب المشروعات على حوافزهم بشكل سريع ومنظم ويعزز من فرص نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق.
المصدر:
اليوم السابع