وضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية منظومة متكاملة من العقوبات التى تستهدف حماية العملية الانتخابية من أى تجاوزات أو محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أى من المذكورين فى المادة (71) من هذا القانون بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده، فإن بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أى من المذكورين فى المادة (71) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
تجدر الإشارة إلى أن المادة (71) تنص على:
تُخوَّل سلطةُ مأمورِ الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لكلٍّ من:
1. رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات.
2. رئيس وأعضاء الجهاز التنفيذي.
3. رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضاؤها من الجهات والهيئات القضائية.
4. رئيس وأعضاء اللجنة العامة.
5. رئيس اللجنة الفرعية.
المصدر:
اليوم السابع