وضع قانون الإيجار القديم إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحدد مددًا نهائية لإنهاء العقود الممتدة.
وتؤكد المادة (1) من القانون أن أحكامه تسري على الوحدات المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني، وذلك وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، اللذين طالما شكلا المرجعية الأساسية في تنظيم العلاقة الإيجارية.
أما المادة (2)، فتمثل نقطة التحول الأبرز، إذ نصّت على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكني بعد 5 سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.
ويُعد القانون خطوة تستهدف إنهاء التشوهات المتراكمة في سوق الإيجار القديم، مع الحفاظ على الاستقرار المجتمعي عبر منح فترات انتقالية عادلة للمستأجرين.
المصدر:
اليوم السابع