آخر الأخبار

الحبس والغرامة لمن يتعمد حجب بيانات عن ممثلى الضبطية القضائية

شارك

عاقب قانون رقـم 5 لسنـة 2022، تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المـالية في الأنشطة المـالية غير المصرفية ، في مادته" 20" كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون ، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون. بالحبس مدة لا تجاوز شهرًا وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

وعاقبت المادة" 21" أيضًا بالحبس مدة لا تقـل عن ثـلاثة أشـهر وبغرامة لا تقــل عن مائتي ألف جنيــه ولا تزيد علي مليون جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المـادة (13) من هذا القانون . وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم .والتى تنص على عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020، يلتزم مزاولو الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية الخاضعة لأحكام هذا القانون ومديرو ومستشارو هذه الجهات والعاملون لدي أي منها بالمحافظة علي السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلي الغير بدون موافقتهم المسبقة كتابيًا أو بإحدي الوسائل الإلكترونية وفي حدود هذه الموافقة .



شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا