نصت المادة "71" من قانون تنظيم إدارة المخلفات ، رقم 20 لسنة 2020 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من :
( أ ) ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك .
(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك .
(جـ) سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا
وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسنى النية ، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
المصدر:
اليوم السابع