أودعت المحكمة حيثيات حكمها الصادر بحق البلوجر "أم مكة"، والمتهمة بنشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة الأساس القانوني الذي استندت إليه في إدانتها، والأسباب التي دفعتها لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس في الاتهامين الأول والثالث.
وقالت المحكمة في حيثياتها إنها طالعت أوراق الجنحة عن بصر وبصيرة، ووازنت بين أدلة الثبوت والنفي، ورجح لديها جانب الثبوت واطمأنت إلى صحة نسبة الاتهام للمتهمة، مستندة إلى ما أثبته الرائد أحمد مجاهد، الضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، في محضره المؤرخ 1 أغسطس 2025 بشأن ما ورد بالتقرير الفني المعد بمعرفة النقيب مهندس محمد رأفت، والذي تضمن رصد حساب على تطبيق "تيك توك" تحت اسم "فسيخ أم مكة"، تبث من خلاله المتهمة مقاطع مرئية تتضمن ألفاظاً وأفعالاً تخدش الحياء وتتعدى على المبادئ والقيم الأسرية.
وأشارت المحكمة إلى أن التحريات أكدت صحة ما ورد بالتقرير الفني، وأن المتهمة هي منشئة ومديرة الحساب، وأنها اعترفت بذلك عند ضبطها بقسم ثالث أكتوبر، كما سلمت هاتفها المحمول طواعية، وبفحصه تبين وجود دلائل ومواد تثبت الواقعة، إلى جانب ما ظهر من رصيد مالي على تطبيق إنستاباي قدره 3336 جنيها، وحساب دولاري به 3000 دولار، وأقرت بأن هذه المبالغ من متحصلات نشاطها على الحساب.
وأكدت الحيثيات ورود شكاوى متعددة من مواطنين ضد المتهمة بسبب محتوى مقاطعها المخالف لقيم وعادات المجتمع، فضلاً عن وجود فلاش ميموري تحوي مقاطعها، وتقارير فحص فني من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أفادت بوجود تطبيق "تيك توك" مفعّل على هاتف المتهمة بعدد متابعين يبلغ 6.1 مليون، وتطبيق "فيسبوك" بعدد متابعين 2.1 مليون، وأن الحسابين تضمّنا مقاطع وعبارات خادشة للحياء.
وأكدت المحكمة في حيثياتها استنادها إلى مبادئ قضائية سابقة، منها الطعن رقم 2250 لسنة 63 قضائية الذي قرر أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى، وأن لها التعويل على التحريات باعتبارها معززة للأدلة، وفق ما ورد بالطعن رقم 8470 لسنة 61. وانتقلت المحكمة لبحث مدى توافر شروط إيقاف تنفيذ العقوبة طبقاً لنص المادة 56 من قانون العقوبات، موضحة أن وقف التنفيذ لا يُقصد به إلا تحقيق مصلحة اجتماعية لإصلاح حال المحكوم عليه، وأن تقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع، وفق ما استقر عليه قضاء النقض.
ورأت المحكمة – بحسب الحيثيات – أن المتهمة ليست من أرباب السوابق، وأن ظروفها الأسرية وشهادات الفحص وما تعرضت له من إجراءات توقيف وحبس تجاوزت ثلاثة أشهر، تحقق الغاية من الردع الخاص، وأن ما ظهر للمحكمة يبعث على الاعتقاد بأنها لن تعود لمثل هذا السلوك، ومن ثم استخدمت المحكمة سلطتها التقديرية في إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات، دون الغرامة. وانتهت المحكمة إلى الحكم ببراءة المتهمة من الاتهام الثاني، ومعاقبتها بالحبس 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، مع وقف تنفيذ الحبس لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات وإلزامها بالمصاريف الجنائية.
المصدر:
مصراوي
مصدر الصورة