حظر قانون العمل الجديد، رقم 14 لسنه 2025 ،على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلى أو الجزئي للمنشأة أثناء مراحل تسوية منازعات العمل ،و ذلك لحماية العمال و حقوقهم .
نصت المادة (240) : على انه يحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلى أو الجزئي للمنشأة ، أو تقليص حجمها أو نشاطها أثناء مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية ، كما يحظر عليه أن يتقدم بهذا الطلب بسبب أو أثناء إضراب العمال عن العمل
و نص القانون في المادة (241) : انه مع عدم الإخلال بحكم المادة (238 ) من هذا القانون ، في الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية يجوز له بدلاً من استخدام هذا الحق أن يُعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة ، وله على الأخص أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه ، ولو كان يختلف عن عمله الأصلى كما له أن يُخفض أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور
فإذا قام صاحب العمل بتعديل شروط العقد وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة جاز للعامل أن ينهى عقد العمل دون أن يلتزم بالإخطار ، ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة إنهاء مبررا من جانب صاحب العمل والعامل .
وفي جميع الأحوال ، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من سنوات الخدمة وشهر ونصف الشهر عن كل سنة تجاوز ذلك.
المصدر:
اليوم السابع