بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة ، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون 196 لسنة 2008، ومشروع قانون آخر مقدم من الحكومة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تمهيدا لإعداد تقرير حولهما ومناقشتهما في الجلسة العامة.
واستهلت اللجنة اجتماعها بنظر مشروع قانون حماية المنافسة والذي يأتي انطلاقا من أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014 ، ولا سيما المواد (215، 216، 217)، التي أرست نظاماً متكاملاً للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية باعتبارها أشخاصاً اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتباشر اختصاصاتها على نحو يضمن حيادها ونزاهتها وفاعليتها؛ فقد جاء هذا المشروع استجابة لهذا الالتزام الدستوري، وضمانًا لممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي تنفرد بها "اليوم السابع" يأتي هذا المشروع تطويرًا للقانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من الحاجة إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة وتحديث أدوات إنفاذ القانون بما يتسق مع الممارسات الدولية، ويكفل تحقيق التوازن بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المنصوص عليهما في المادة (27) من الدستور، وبين واجب الدولة في منع الممارسات الاحتكارية وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف.
ومن أبرز ما جاء به المشروع أنه نص لأول مرة على منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سلطة توقيع جزاءات مالية إدارية على الأشخاص الاعتبارية المخالفة، عملا بما استقر في بعض الأنظمة المقارنة المتطورة، وبما يحقق الردع العام والخاص دون المساس بضمانات التقاضي، ويعزز من سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات في السوق، مع فصل نظام الجزاءات المالية الإدارية عن العقوبات الجنائية بالنسبة للجرائم الضارة بالمنافسة.
المصدر:
اليوم السابع