أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم قيام شركةٍ بعلاج بعض العاملين بها من زكاة المال المفروضة عليها شرعًا.
وأكدت الهيئة أن للزكاة مصارفها التي حدَّدها الله تعالى في كتابه الكريم، وبيَّن أنَّ كفاية الفقراء والمساكين هو مقصود الزكاة الأعظم ومصرفها الأهم، ومنه: علاج غير القادرين على نفقات العلاج، فلا مانع شرعًا في هذه الحالة من علاج العاملين بالشركة من زكاة المال، على أن يكون ذلك من غير الأموال الواجبة لهم بحكم عملهم في الشركة.
وجاء السؤال لدار الإفتاء هل يجوز للشركة علاج بعض العاملين بها من زكاة المال المفروضة عليها شرعًا؟ علمًا بأن العاملين مُؤَمَّن عليهم تأمينًا صحيًّا، ولكن أحيانًا يتم إخطارنا بأنَّ ظروف العامل أو الموظف لا تسمح بعلاجه على نفقته، وأنَّ التأمين الصحي لا يقوم بالخدمات الطبية الكافية.
المصدر:
اليوم السابع