آخر الأخبار

الناخب والبطاقة الانتخابية.. خطوات دقيقة لضمان سرية ونزاهة التصويت

شارك

تنص المادة 44 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على إجراءات دقيقة لإدلاء الناخب بصوته في الانتخابات أو الاستفتاءات، بما يضمن سرية التصويت وشفافيته وحماية حقوق المواطنين، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتبدأ العملية بتأشير الناخب على البطاقة المعدة من الهيئة الوطنية للانتخابات ، مع تحقق رئيس اللجنة الفرعية شخصيًا من هوية الناخب قبل تسليم البطاقة. ويشترط أن تكون البطاقة ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، ومثبت عليها تاريخ الانتخاب أو الاستفتاء. بعد ذلك، ينطلق الناخب إلى الستار المخصص لإبداء رأيه بسرية تامة، ويضع بطاقته في الصندوق المخصص لذلك، وفقًا للإجراءات التي تحددها الهيئة.

وتولي المادة اهتمامًا خاصًا بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يمكن للناخب أن يبدي رأيه شفهيًا لرئيس اللجنة الفرعية في حالة عدم قدرته على التوقيع، ويتم تسجيل حضوره في كشف الناخبين. كما يشترط توقيع الناخب أو بصمة إبهامه بجوار اسمه في الكشف، مع توقيع أمين اللجنة أمامه، ليكون دليلًا على حضوره وتسلمه البطاقة وإدلاءه بصوته.

وتؤكد المادة على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد ضوابط صارمة تمنع تكرار التصويت، لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

تعكس المادة 44 حرص القانون على تأمين كل مراحل التصويت من الاستلام حتى الإيداع في الصندوق، مع توفير إجراءات واضحة وحازمة للحفاظ على حقوق الناخبين وسرية أصواتهم، ما يعزز الثقة في العملية الديمقراطية ومصداقية نتائج الانتخابات والاستفتاءات.


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا