آخر الأخبار

بعد فيديو سيدة بنها.. القانون يواجه ناشرى الشائعات بالحبس والغرامة

شارك

ادعت سيدة تقيم بمدينة بنها تعرضها للسرقة، عقب محاولتها مساعدة سيدة أخرى أصيبت بفقدان الوعى أمام سيارتها، ولاذت بالهرب وآخرين كانوا برفقتها بالقليوبية ، عقب الاستيلاء على إسورة كانت ترتديها.


السيدة ظهرت عبر مقطع فيديو، نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وفور رصده من جانب أجهزة وزارة الداخلية، كانت المفاجأة أن السيدة اعترفت أمام رجال المباحث، بعدم صحة إدعائها، وعللت اختلاقها للواقعة، لنشر مقاطع فيديو ذات محتوى توعوى للسيدات والفتيات بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

عقوبة نشر الشائعات

قانون العقوبات حدد عقوبة للمتهمين بنشر الشائعات، بالحبس والغرامة، أو بإحدى العقوبتين، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".


كما نصت المادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".


هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا