تنص المادة 31 من قانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، على أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل، يتفرغ ل عضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة.
المصدر:
اليوم السابع