نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزير الداخلية يحمل رقم قرار رقم 1919 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 31 لسنة 1960 في شأن التأشيرات بوجود تسهيلات جديدة بشأن تحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطنى جميع الدول العربية باستثناء الدول التي ترتبط مع جمهورية مصر العربية باتفاقيات ثنائية أو إقليمية تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات:
وعلى موافقة وزير الخارجية:
قرر (المادة الأولى) يستبدل بنص البند (ثالثا) من الفقرة (أ) من المادة (25) من القرار الوزارى رقم 31 لسنة 1960 المشار إليه، النص الآتى:
ثالثا: تأشيرة دخول متعددة السفرات صالحة لمدة خمس سنوات ، تسمح لحاملها بالإقامة لمدة لا تجاوز مائة وثمانين يوما في السفرة الواحدة بقيمة سبعمائة دولار أمريكي شاملة رسم التأشيرة.
يلغى ما يخالف أحكام هذا القرار ( المادة الثالثة ) وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
المصدر:
اليوم السابع