كشفت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، برئاسة محمد أبو العباس، عن الحالات التي يستحق فيها السائق صرف تعويض الحوادث، وهى كالتالي:
- التعويض يصرف للسائق أو لأسرة السائق في حالات الوفاة أو الإصابة أو العجز الكلي أو الجزئي.
- ليس شرطا أن يكون السائق قائدا للسيارة وقت الحادث حتى يستحق التعويض.
- المعيار الأساسي لصرف التعويض هو وجود محضر شرطة رسمي بالواقعة، بالإضافة إلى وجود تقرير طبي من مستشفى حكومي معتمد.
- يصرف التعويض إذا تعرض السائق لحادث أثناء قيادته للسيارة.
- يستحق السائق التعويض إذا تعرض لحادث أثناء وجوده خارج السيارة.
- يصرف التعويض في حالة تعرض السائق لحادث أثناء ذهابه إلى العمل أو عودته منه.
- يستحق السائق التعويض إذا تعرض لحادث أثناء عبوره الطريق أو وجوده في أي مكان عام.
- طالما السائق تعرض لحادث لأي سبب كان فإنه يستحق التعويض المقرر من النقابة.
- يستثنى من صرف التعويض حالتان فقط، وهما الاشتراك في مظاهرات أو أعمال شغب أو تخريب، أو المشاركة في سباقات أو أنشطة غير قانونية.
- الوثيقة التأمينية تطبق فقط على الأعضاء المشتركين بالنقابة العامة.
- النقابة تتحمل وتسدد اشتراكات التأمين نيابة عن جميع الأعضاء شهريا.
- النقابة ليس لها أي علاقة بالنقابات القديمة التي تأسست منذ أكثر من 65 عاما، ولا تتدخل في شؤونهم.
- تأسست النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها عام 2018.
وأشارت النقابة إلى أنها منذ 1 مارس 2024 بدأت النقابة في إنشاء منظومة تأمينية شاملة لجميع الأعضاء لضمان حماية السائق وأسرته في جميع ظروف الحوادث، إنطلاقا من أن هدف النقابة الأول هو صون كرامة السائق وحماية أسرته في كل الظروف.
المصدر:
اليوم السابع