تزايدت في السنوات الأخيرة قضايا الحجر على الأشخاص بسبب الجنون أو العته أو ضعف الإدراك، سواء في نزاعات على الميراث أو قضايا مالية أو حتى نزاعات أسرية، وغالبا ما تحسم هذه القضايا بناء على تقارير طبية نفسية تحدد ما إذا كان الشخص قادرا على التمييز والتصرف أم لا.
الخلط بين الاضطراب النفسي وفقدان الأهلية القانونية يفتح الباب واسعًا أمام الجدل، ففي بعض القضايا، يستغل تقرير طبي واحد لتجريد إنسان من حقوقه، نرصد موقف القانون من دعاوي الحجر على أشخاص وتحديد الأهلية لهم.
وبموجب القانون، لا يُفرض الحجر على أي شخص إلا بقرار قضائي يصدر بعد الاستعانة بخبراء نفسيين معتمدين، وغالبًا ما يشترط القاضي تعدد التقارير الطبية قبل اتخاذ قراره النهائي، ضمانًا للعدالة والدقة في التقييم.
ويعد الطب النفسي ركيزة أساسية في القضايا المتعلقة بـ الأهلية القانونية، إذ تعتمد المحاكم على التقارير الطبية لتحديد قدرة الشخص على إدارة شؤونه أو أمواله، إلا أن تشخيص فقدان الأهلية ليس أم بسيط، بل عملية دقيقة تتطلب فحوصًا متعمقة ومتابعة مستمرة، إذ لا يمكن حسمها من جلسة واحدة، نظرًا لتغيّر السلوك البشري وتأثره بالعوامل النفسية والاجتماعية المحيطة.
ورغم وضوح الإطار القانوني، يبقى الجدل مستمرًا حول كيفية تطبيقه، ففي بعض الحالات، قد ترفع دعوى الحجر من أحد الأبناء ضد والده، وإذا صدر الحكم لصالحه، يستفيد باقي الأبناء من سلب الولاية عن الأب، وبعد اقتناع القاضي بالأدلة المقدمة، يصدر حكمه بالحجر، مع تخصيص نفقة مالية للمحجور عليه تُصرف له ليعيش منها، مع بقائه في منزله ما لم تستدعِ حالته الصحية أو النفسية نقله إلى مكان آخر.
ويمنح المحجور عليه حق الاستئناف على الحكم إذا قدّم ما يثبت سلامة قواه العقلية واستقرار سلوكه أمام المحكمة. كما يحق له، بعد صدور حكم الحجر، رفع دعوى جديدة لطلب إلغاء سلب ولايته على ماله أو نفسه في حال زوال السبب الذي أدى إلى الحجر، إذ يؤكد القانون أن الأصل هو حرية التصرف، وأن الحجر إجراء عارض ومؤقت لا يُلجأ إليه إلا في أضيق الحدود.
المصدر:
اليوم السابع