آخر الأخبار

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. تفاصيل عقوبة إيواء الأجانب دون إخطار الجهات

شارك
مصدر الصورة

تضمن قانون لجوء الأجانب، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس، عقوبات بالغة تصل إلى الحبس والغرامة لمَن يأوي طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة.

نصت المـادة 37 من مشروع القانون على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ مَن استخدم أو أوى طالبَ اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.

جدير بالذكر أنه تنشأ لجنة تُسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

وتتولى اللجنة على الأخص، ما يلي:

1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.

2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة؛ لضمان تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

مصراوي المصدر: مصراوي
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا