آخر الأخبار

انتخابات مجلس النواب.. الضوابط القانونية للرقابة على الإعلام خلال الانتخابات

شارك

حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، ضوابط للرقابة على وسائل الإعلام خلال الانتخابات، حيث نصت المادة 37 من القانون على أنه تشكل الهيئة الوطنية للانتخابات من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين فى مجال الإعلام، لجنة أو أكثر تقوم بالآتي:


1. متابعة يومية ورصد لكل ما يذاع فى وسائل الإعلام عن الانتخاب أو الاستفتاء

2. تحلیل ما يذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما بعد مخالفًا لهذه الأصول.

3. تقييم السلوك الإعلامى لوسائل الإعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

4. إعداد تقرير يومى بما تراه من مخالفات.

ويعرض هذا التقرير على الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن رأت أن فى الأمر مخالفة أخطرت الممثل القانونى للوسيلة الإعلامية، وذلك بخطاب مسجل مصحوبًا يعلم الوصول أو بأى وسيلة رسمية أخرى مرفقًا به أو بها صورة من ملاحظة الهيئة الوطنية للانتخابات ورأيها.

ويجب على هذا الممثل القانونى أن يرسل إلى الجهاز التنفيذى رأى الوسيلة الإعلامية فى ملاحظة الهيئة الوطنية للانتخابات وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إخطاره.
وفور تلقى الجهاز التنفيذى للرد يعرض تقريرًا على الهيئة الوطنية للانتخابات متضمنًا ملخص ما نشر والضوابط أو الأصول المهنية التى تمت مخالفتها، وأثر ذلك على سلامة الانتخابات أو الاستفتاء.

فإن رأت الهيئة الوطنية للانتخابات ثبوت المخالفة، أصدرت أيا من القرارات الآتية:

1. الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية فى ردها، أن هى أقرت بالمخالفة، مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة فى المستقبل، على أن يتم النشر فى ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة.

2. إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نثر، على أن يكون مكتوبًا بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، وينشر النقد بالكيفية التى تحددها.

3. إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أيا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على أن ينشر قرارها بالكيفية التى تحددها.

4. وللممثل القانونى للوسيلة الإعلامية استصدار أمر على عريضة من رئيس محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر فى هذا الشأن.

5. وتطبق على هذا الطلب الأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات بشأن الأوامر على عرائض.


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا