رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " محكمة جنح مستأنف جنوب المنصورة تعتبر المنقولات الزوجية هى مُقدم الصداق"، استعرض خلاله حكماً قضائياً فريداً من نوعه صادراً من الدائرة الخامسة عشرة - الجنح المستأنفة - بمحكمة جنوب المنصورة الإبتدائية، ببراءة الزوج من تهمة تبديد قائمة منقولات زوجية بعد دعوى الخلع، واعتبار "المنقولات الزوجية" هى "مُقدم الصداق"، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 31014 لسنة 2020 جنح مستأنف جنوب المنصورة.
وتضيف "المحكمة": وحيث إنه وعن موضوع الاستئناف فإنه: ولما كانت الحماية القانونية للحقوق والحريات لا تكون بمجرد إصدار القوانين إنما بالتعرف على مبادئها وتطبيقها وهو مالا يتحقق إلا بسلطة تكون أحكامها واجبة الاحترام من الجميع حكاماً ومحكومين إلا وهى السلطة القضائية، فالقضاء هو الحارس للشرعية والضامن للمشروعية والحامي للحرية، فالقاضي لا يخضع في استخلاص كلمة القانون وتطبيقها لغير ضميره واقتناعه الحر السليم، ولما كانت وظيفة المحكمة هي اظهار الحقيقة بكافة صورها وعليها أن تبحث عنها بنفسها من خلال إجراءات المحاكمة دون أن تحمل المتهم عبئ اثبات براءته، إذ أن تلك البراءة هي أمر مفترض ولا محل لإثباتها أمام المحكمة وكل ما هو جدير بالبحث هو التحقيق في ما اذا كانت هناك أدلة كافية يمكنها أن تدحض تلك القرينة - قرينة البراءة - أم لا فإذا خلت الأوراق من دليل قاطع على صحة الاتهام فلا يلزم المتهم بتبرئة نفسه، لأن الأصل فيه هو البراءة.
وتؤكد: ولما كانت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنص على أنه: "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه"، وكانت المحكمة بعد أن أحاطت بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة ووازنت بين أدلة الثبوت - التي قام عليها الاتهام - وأدلة النفي وبما لها من سلطة تقدير الأدلة والموازنة بينها وبما لها من سلطان مطلق في فهم الواقع قد تبين لها أن المنقولات موضوع التداعي في حقيقتها هي "مقدم الصداق" الذي افتدت المجني عليها نفسها به لتخلع زوجها المتهم على النحو الذي التجأت اليه في الحكم رقم 2853 لسنة 2024 أسرة طلخا.
واستطردت "المحكمة": الأمر الذي تنتفي معه أركان جريمة خيانة الأمانة التي قدم بها المتهم للمحاكمة الجنائية بانهيار الركن المعنوي لها، وتلك هي الرواية الأقرب للصواب والتي تطمئن لها المحكمة أخذاً من شهادة المجني عليها أمام هيئة المحكمة، حيث شهدت بأن ذلك "الصداق" كان في حقيقته هو "المنقولات" موضوع التداعي، مما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه وإهدار ما حوته الأوراق من أدلة ثبوت أخرى عملا بنص مادة الاتهام والمادة 304/1 إجراءات جنائية.