آخر الأخبار

عدول دائرة بـ"النقض" عن قرار سابق بعدم قبول الطعن موضوعا لهذا السبب.. برلماني

شارك

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " فريد من نوعه.. عدول دائرة طعون نقض الجنح عن قرار سابق لها بعدم قبول الطعن موضوعا"، استعرض خلاله حكماً قضائياً فريداً من نوعه، صادراً من الدائرة "8" - بمحكمة استئناف القاهرة طعون نقض الجنح، بالعدول عن قرار سابق لها بعدم قبول الطعن موضوعا، وذلك لثبوت أن أحد أعضاء هيئة المحكمة مُصدرة الحكم المطعون عليه نجل رئيس الدائرة التى نظرت الطعن عليه، والقضاء مجددا بنقض الحكم المطعون فيه وبقبول الاستئناف شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به، والقضاء مجددا ببراءة الطاعن.

كما أسس الحكم بالبراءة على حق المحامى فى حبس أوراق الموكل المتقاعس عن سداد الأتعاب لحين سدادها له كاملة استنادا للمادة 90 من قانون المحاماة والى أحكام قضائية صادرة لصالح المحامى بحبس الأوراق والصيغة التنفيذية لحين سدادها، وذلك في الطعن المقيد برقم 5518 لسنة 2021 مستأنف حلوان.

الخلاصة:

هذه المحكمة - بهيئة مغايرة - سبق أن قررت بجلسة 8 ديسمبر 2021 - منعقدة في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن موضوعا، ثم قدم الطاعن في تاريخ لاحق - طلبا للعدول عن هذا القرار، تأسيساً على وجود مانع قانوني لدى السيد الأستاذ المستشار "...." رئيس تلك الدائرة مصدرة القرار، ألا وهو أن عضو يسار الدائرة مصدرة الحكم المطعون فيه هو نجله، بما كان يتعين عليه التنحي عن نظر الطعن، مما أوصم قرار الدائرة بالبطلان.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لما كان ذلك، وكان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من جوزة المحكمة الاستنفادها ولايتها القضائية، وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد عملا بنص المادة 47 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، أما ما استنته محكمة النقض - خروجا على هذا الأصل - من العدول عن بعض أحكامها وقراراتها مراعاة منها لمقتضيات حسن سير العدالة، فهو من قبيل الاستثناء الذي يجب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه، ومن الحالات التي يتعين على محكمة النقض أن تقرر العدول عن حكم أو قرار أصدرته أن يكون العضو الذي شارك في إصداره قد لحقه سبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الطعن - حتى لو كان لا يعلم بوجوده - ذلك أن قواعد الصلاحية من النظام العام، فإن مشاركته في نظر الطعن والفصل فيه - على هذا النحو - يكون مشوبا بالعوار.

ولما كانت المادة 75 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية نصت على أنه: "لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية، كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى..."، ويبين من ذلك النص أنه إذا كان محظورًا أن يكون ممثل النيابة ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى بإعتبار أن هذه الصلة قد تؤثر في استقلال القاضي وحياده، وخشية ألا يزن القاضي حجج الخصوم وزنا مجردًا، فإذا كانت القرابة على النحو السالف مع قاض من قضاة الحكم فإن ذات العلة تكون متحققة - من باب أولى - بما ينبغي أن تفسر هذه الفترة من المادة بالمعنى الواسع ليدخل تحت مظلتها قضاة الحكم أيضا لاتحاد ذات العلة.

وتضيف "المحكمة": وإذا كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد طالعت أوراق الطعن، فتبين لها صحة ما سطره الطاعن بطلب العدول المشار إليه من توافر صلة القرابة المذكورة بين السيد الأستاذ المستشار "..."، رئيس الدائرة مصدرة القرار محل الطلب وعضو يسار الدائرة مصدرة الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يكون قد لحقه سبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الطعن، مما ترى العدول عن القرار الصادر بجلسة 8 ديسمبر 2021 بعدم قبول الطعن موضوعا حسبما سيرد بالمنطوق.

وإليكم التفاصيل كاملة:

فريد من نوعه.. عدول دائرة طعون نقض الجنح عن قرار سابق لها بعدم قبول الطعن موضوعا.. والسبب أن أحد أعضاء هيئة المحكمة مُصدرة الحكم المطعون عليه نجل رئيس الدائرة التى نظرت الطعن عليه.. والقضاء مجددا بنقض الحكم 

برلمانى

شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا