الإجازة السنوية حق أصيل لكل عامل، لا يجوز التنازل عنه أو حرمانه منه، وقد نظم قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 هذا الحق بشكل تفصيلي، وحدد التزامات صاحب العمل تجاه العامل.
تنص المادة (97) على أن للعامل إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن 21 يوما في السنة لمن أمضى عاما كاملا في الخدمة، وتزداد إلى 30 يوما بعد مضى 10 سنوات، أو إذا تجاوز العامل سن الخمسين.
أكدت المادة (98) أن لصاحب العمل حق تنظيم مواعيد الإجازة بما يتفق مع مصلحة العمل، لكنه لا يملك حرمان العامل منها، كما ألزمت المادة بأن يحصل العامل على 15 يوما متصلة على الأقل كل سنة من إجازته.
في حال امتناع صاحب العمل عن منح الإجازة السنوية أو تأجيلها بدون مبرر، يحق للعامل تقديم شكوى إلى مكتب العمل المختص لإلزام المنشأة بتنفيذ القانون، ويستحق العامل مقابلا نقديا عن رصيد الإجازات التى لم يحصل عليها إذا انتهت علاقة العمل.
وهذا يعنى أن لكل عامل 21 يوما إجازة سنوية كحد أدنى، و30 يوما بعد 10 سنوات أو تجاوز سن الخمسين، ويحق للعامل الحصول على 15 يوما متصل إجازة سنويا، وصاحب العمل لا يملك حرمانه منها، وفى حالة الرفض يمكن للعامل التقدم بشكوى لمكتب العمل والحصول على مقابل عن رصيد الإجازات عند انتهاء الخدمة.