آخر الأخبار

تزامنا مع الأوكازيون الصيفى.. عقوبات بقانون حماية المستهلك للإعلانات المضللة

شارك

ألزمت وزارة التموين والتجارة الداخلية المحلات التجارية للمشاركة بالأوكازيون الصيفى 2025، أن تلتزم هذه المحلات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية .

قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، حدد التزامات على المورد أو المعلن لتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على عدد من العناصر.

فنصت المادة 9 على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر اآلتية:

1 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.
2 - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صالحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره. 3 - خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه. 4 - السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة. 5 - جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة. 6 - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها. 7 - شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان. 8 - الجوائز أو الشهادات أو عالمات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة. 9 - العالمات التجارية أو البيانات أو الشعارات. 10 - وجود تخفيضات على السعر على خالف الحقيقية. 11 - الكميات المتاحة من المنتجات. ويجوز لالئحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.

ونصت المادة 57 على انه فى أحوال في أحوال مخالفة المادتين (9) و(14) من هذا القانون، للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة (13) من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه في هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.

وعلى النيابة عرض المحضر على محكمة الجنح المستأنفة المختصة المنعقدة في غرفة المشورة خلال أربع وعشرين ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارًا وقتيًا في شأن المحضر، في مدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ عرضه عليها، إما بتأييد ما تم من إجراءات لوقف الإعلان، أو بإلغائها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالإجراءات الصادرة من الجهاز بوقف الإعلان كلما رأت وجها لتأجيل نظر المحضر.

فإذا لم يعرض الجهاز المحضر المشار إليه في الفقرة السابقة في الموعد المحدد يعد قراره بوقف الإعلان كأن لم يكن، ويسقط الأمر الوقتي الصادر من المحكمة في المحضر بصدور أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو بصدور حكم نهائي بالبراءة.

و نص القانون في المادة 68 منه كل من يخالف أحكام المادة 57 من القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلى القيمة المتفق عليها مع الوسيلة الإعلانية نظير الإعلان المخالف أيهما أكبر، كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بوقف الإعلان.


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا