حدد المشرع في قانون العمل بالفئات التي سيطبق عليها قانون العمل كما ذكرها في الباب الثانة المعنى بالأحكام العامة، حيث نصت المادة "3" على أنه يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذى يحكم علاقات العمل .
أما المادة "4" من القانون فنصت على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.