ألزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها. والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم، في الدستور المصرى ، ما أتاح للمشرع أن يحدد في قانون المجلس الأعلى للثقافة رقم 138 لسنة 2017 اختصاصات المجلس .
1 - تخطيط السياسة العامة للثقافة، فى حدود السياسة العامة للدولة، والتنسيق بين الأجهزة الثقافية فى أوجه نشاطها المختلفة.
2 - وضع ميثاق شرف للعمل الثقافى فى مختلف مجالاته، والإشراف على تنفيذه، وضمان الالتزام به.
3 - رعاية الإبداع الفكرى والفنى، وحماية حقوق التأليف والأداء.
4 - رعاية المجامع والجمعيات العلمية والثقافية، وتوفير الظروف المناسبة لها لتحقيق أهدافها.
5 - إصدار التوجيهات والتوصيات إلى الهيئات الأهلية العامة فى ميادين الثقافة بما يتفق والسيارات العامة المقررة فى هذا الشأن.
6 - تشجيع الأعمال الفنية الرفيعة، ودعم الخدمات الفنية التى تؤدى للتجمعات الطلابية والعمالية وقطاع الفلاحين فى القرى، والمشاركة بالعمل فى سبيل وصول الثقافة بجميع أنواعها إلى هذه القاعدة العمالية العريضة.
7 - الاهتمام بثقافة الطفل، والعمل على تنمية مواهبه وتشجيع قدراته لإعداد جيل من الشباب الوطنى.
8 - اقتراح أوجه التطوير فى برامج التعليم وأساليب نشر الوعى الثقافى والتذوق الفنى فى مختلف المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات.
9 - تحديد مقاييس الجودة ومعاييرها فى مختلف نواحى الإنتاج الفكرى فى مجالات الثقافة المختلفة، وتوحيد الأسس التى تقوم عليها المسابقات والمنح والجوائز التقديرية والتشجيعية، كما يتولى منح هذه الجوائز والمنح.
10 - اقتراح أوجه التطوير فى البرامج الإذاعية والتليفزيونية، والتوصية لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وغيره من الهيئات والأجهزة والجهات المعنية بأساليب إدماج الثقافة والفنون فى المواد المذاعة صوتيًا ومرئيًا.
11 - إعطاء أهمية خاصة فى نشر الثقافة بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجًا.