نشر موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، تقريرا تحت عنوان: " محكمة النقض تفتح باب الأمل لآلاف المحكوم عليهم غيابيًا"، استعرض خلاله حكماً قضائياً فريداً من نوعه، صادر من محكمة النقض يُرسى مبدأ قضائيا جديدا، قالت فيه: "الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات لدى إعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية بعد العمل بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2024 والذي جرى العمل بأحكامه في 17 يناير 2024 يجوز الطعن عليها بطريق الاستئناف أمام محاكم الجنايات المستأنفة وفقا لأحكام القانون، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون، مما يستوجب نقضه"، وذلك في الطعن المقيد برقم 9115 لسنة 94 القضائية.
حكم محكمة النقض يفتح باب الأمل لآلاف المحكوم عليهم غيابيًا في سابقة قضائية مهمة، أرست محكمة النقض مبدأ جديدًا في الطعن رقم 9115 لسنة 94 قضائية: بأن الأحكام الغيابية الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024، إذا تم إعادة الإجراءات بشأنها بعد سريان القانون، يجوز الطعن عليها بالاستئناف، وذلك تطبيقًا للمبدأ المستقر بأن القواعد الإجرائية تسري بأثر فوري على ما لم يُفصل فيه نهائيًا، وهذا الحكم ليس فقط يغير الواقع القانوني، بل يفتح بابا جديدا لدرجات التقاضي ويوسّع مظلة العدالة للناس التي صدر ضدهم حكم غيابي واتفتح باب الإجراء من جديد بعد التعديل.
وبحسب "المحكمة": ونصت المادة الخامسة من مواد إصداره على أنه يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وكان قد تم نشر ذلك القانون بالجريدة الرسمية بالعدد (2) مكرر في 16 يناير 2024 أي أن تاريخ العمل به يبدأ من تاريخ 17 يناير 2024، وكان من المقرر أن إجراءات إعادة المحاكمة وفقأ لنص المادة 395 من فانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 هي بحكم القانون محاكمة مبتدأه، وأن الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات يبطل، ويعتبر كأن لم يكن بحضور المحكوم في غيبته أو بالقبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة في حضوره، وهو ما يستفاد منه أن نلك الحكم وإن كان يجيز القبض على المحكوم عليه إلا أنه في حقيقته غير قابل للتنفيذ الفعلي عليه، ذلك أن الأمر بالنسبة للأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات لا يخرج عن فرضين:
وتضيف "المحكمة": ومن ثم ففي الحالتين فإن الحكم الصادر غيابيا محكمة الجنايات يكون غير قابل للتنفيذ الفعلي على من صدر ضده، وهو ما يستفاد منه أن الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات ونكون قابلة للتنفيذ هي الأحكام الحضورية، ولذا فإن إعادة الإجراءات دائما أمام محكمة الجنايات هي محاكمة مبتدأه، ومن ثم فإن الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات لدى إعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية بعد العمل بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2024 والذي جرى العمل بأحكامه في 17 يناير 2024 يجوز الطعن عليها بطريق الاستئناف أمام محاكم الجنايات المستأنفة وفقا لأحكام القانون، وذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون، مما يستوجب نقضه .