آخر الأخبار

هل يُشترط وجود شهود عند الطلاق؟.. أزهري يجيب

شارك
مصدر الصورة

أكد الشيخ محمد الخزرجي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن هناك فرقًا جوهريًا بين ما يُعرف بالطلاق "السني" والطلاق "البدعي".

أوضح الشيخ الخزرجي خلال لقائه ببرنامج "علامة استفهام" مع الإعلامي مصعب العباسي، أن الطلاق السني هو الطلاق الذي يتم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، أي أن يتم في طهر لم يجامع فيه الرجل زوجته، وذلك احترامًا لفترة العدة ولمنع التسرع في اتخاذ القرار.

أما الطلاق البدعي، فهو الطلاق الذي يخالف هذه الضوابط، كأن يُطلق الرجل زوجته في وقت حيضها أو في طهر جامعها فيه، وهو ما لا يتفق مع السنة النبوية، ويعد تصرفًا غير منضبط شرعيًا، رغم أن بعض الفقهاء يرون أنه يقع ولكن يأثم فاعله.

وفيما يتعلق بوجود شهود على واقعة الطلاق، أن القرآن الكريم والسنة النبوية لم يتضمنا نصًا صريحًا يشترط وجود شهود عند الطلاق، على عكس ما ورد في الزواج.

وأشار إلى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الزواج: "لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدي عدل"، موضحًا أنه لم يرد حديث صحيح أو آية قرآنية تلزم الزوج بأن يُشهد على طلاق زوجته، مما يعني أن الطلاق يمكن أن يقع دون شهود، طالما تم وفقًا للضوابط الشرعية الأخرى.

ودعا الشيخ الخزرجي إلى ضرورة توعية الناس بالفروق الفقهية بين أنواع الطلاق، والتأكيد على أن الطلاق في الإسلام ليس أمرًا عبثيًا أو ارتجاليًا، بل يجب أن يتم بتروٍ والتزام بالشروط التي تحفظ الحقوق وتحمي الأسرة من التفكك.

مصراوي المصدر: مصراوي
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا