نصت المادة 74 من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 على أن يعـــاقب بالســجــن المؤبد، وبالغــرامـــة التى لا تقــــل عن خمســة مـــلايين جنيـــه ولا تزيد على خمســة وعشـــرين مليون جنيـــه كل من أغرق مــــواد أو مخلفـــات خطـــرة فى البحر الإقليمى أو الجرف القارى أو أعالى البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
وكانت قد نصت المادة 46 من القانون على أن الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة، لابد أن تتخذ جميع التدابير نحو توفير الأراضى اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية، بما فيها إعادة استخدامها فى المجالات المختلفة، لإنتاج علف للحيوانات أو السماد العضوى أو كوقود بديل، إضافة إلى أنها مختصة بالتنسيق مع جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.
وحددت أيضا اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 الإجراءات التى يلزم على الجهات الإدارية المختصة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية، وآليات نقل تلك المخلفات إلى المواقع الخاصة لمعالجتها، وكذلك آليات التمويل والحوافز الاقتصادية لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.