أثار قانون الإيجار القديم ، الذى بدأ العمل به مؤخرًا، العديد من التساؤلات حول إمكانية إخلاء الوحدات المؤجرة قبل المدد المحددة فى نصوصه، خاصة فى الحالات التى يتم فيها الاتفاق بين المالك والمستأجر.
وينص القانون على أن عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامه لغرض السكنى تنتهى بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد مرور خمس سنوات من التاريخ نفسه، ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك.
والمادة نصت صراحة على السماح بإخلاء العين المؤجرة بالتراضى بين الطرفين فى أى وقت، حتى ولو لم تنقضِ المدة المقررة بالقانون، شريطة أن يكون الاتفاق مكتوبًا وموقعًا من الطرفين، لضمان حقوق كل منهما وتفادى أى نزاعات مستقبلية.
ويأتى هذا النص ليتيح مرونة أكبر فى التعامل بين الملاك والمستأجرين، خاصة فى الحالات التى يرغب فيها المستأجر فى ترك الوحدة قبل المدة القانونية، أو التى يتفق فيها الطرفان على تسوية ودية مقابل إخلاء العين، بما يحقق مصلحة الطرفين.