آخر الأخبار

رسميًا| بدء تطبيق قانون الإيجار القديم من اليوم - حالات الإخلاء وتقسيم

شارك
مصدر الصورة

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المنظمة لإيجار الأماكن، والذي يتضمن إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، لا سيّما فيما يخص الوحدات المؤجرة لغرض السكني.

ويدخل القانون حيز النفاذ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2024، حيث نص قرار الإصدار على أن يعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وقد نشرت الجريدة القانون أمس الإثنين الموافق 4 أغسطس 2024.

لجان حصر وتقسيم المناطق السكنية وفق معايير محددة

نصت المادة الثالثة من القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ المختص، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لأحكام القانون إلى ثلاثة مستويات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك وفقًا لمجموعة من المعايير والضوابط، تشمل:

الموقع الجغرافي: بما في ذلك طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

مستوى البناء: من حيث نوعية مواد البناء والمساحات المتوسطة للوحدات.

المرافق العامة: مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات وغيرها.

البنية التحتية: كشبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.

القيمة الإيجارية السنوية: للعقارات الواقعة في نفس المنطقة طبقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية (القانون رقم 196 لسنة 2008).

وتُنهي اللجان عملها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد المدة لمرة واحدة فقط. ويصدر المحافظ المختص قرارًا بما تنتهي إليه هذه اللجان، ويتم نشره في "الوقائع المصرية" ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة.

حالات جديدة للإخلاء وفقًا لقانون الإيجار القديم

أقر القانون كذلك حالات جديدة تستوجب إخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك أو المؤجر، وذلك دون الإخلال بالأسباب المنصوص عليها في المادة 18 من قانون رقم 136 لسنة 1981. وتنص المادة السابعة من القانون الجديد على التزام المستأجر أو من امتد إليه العقد بالإخلاء في نهاية المدة المحددة بالمادة الثانية من القانون، أو في حال تحقق أحد الأمرين التاليين:

ثبوت ترك المستأجر للوحدة مغلقة لمدة تتجاوز السنة دون مبرر.

ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة قابلة للاستخدام في نفس الغرض المؤجر من أجله المكان.

وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يُسمح للمالك أو المؤجر بالتوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، لطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن التنفيذ، مع الاحتفاظ بحقه في طلب التعويض إن وُجدت أضرار.

ويظل من حق المستأجر أو من امتد إليه العقد رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات القانونية المعتادة، دون أن يترتب على ذلك وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.

اقرأ أيضًا:

أمر طرد.. حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم بعد إقراره

السيسي يستقبل رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية في قصر الاتحادية

رياح بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

مصراوي المصدر: مصراوي
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا