صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 ، بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وتضمن القانون مادة تنص على لجوء المالك إلى قاضى الأمور الوقتية، حيث تنص المادة الأولى على أن تضاف مادة جديدة برقم الثانية مكررا إلى القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ، نصها الآتي :
وينص المادة الثانية مكرر على أن يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكــــان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، في نهايـة المـدة المبينــة في عقد الإيجار ، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلـــب من قاضي الأمور الوقتية بـ الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى .
هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى مو رعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقـــف أمـــر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه .