صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 165 لسنة 2 025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وينشر اليوم السابع نص القانون
( المادة الأولى )
تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررا إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ، نصها الآتي :
(المادة الثانية مكررا) :
يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، في نهايـة المـدة المبينــة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلـب من قاضى الأمور الوقتية بـ الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى . هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى مو رعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقـــف أمـــر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارا مــن اليـوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 10صفر سنة 1447هـ ( الموافق 4 أغسطس سنة 2025 م ) .