نصت المادة ( ٤٥ ) من قانون مجلس الشيوخ على أنه مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، لا يجوز للعضو أن يقترض مالا أو يحصل علي تسهيل ائتماني أو يشترى أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول علي أى مزايا إضافية، ويشترط إخطار مكتب المجلس
ويسرى حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها العضو مع جهة مانحة للائتمان.