آخر الأخبار

غرامة تصل لـ200 ألف جنيه حال تسجيل الطفل باسم مهين أو منافى للعقائد الدينية

شارك

نصت المادة 5 من قانون الطفل ، على أنه لكل طفل الحق فى أن يكون له أسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية.

وفى هذا السياق نصت المادة 26 على أنه دون إخلال بأحكام قانون العقوبات، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى ألف جنيه.

كما اشترطت المادة 7 من القانون على أن يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحصانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية ، ووضع القانون قواعد للحفاظ على حقوقه وعقوبات صارمة لمن يخالفها.

وقد نصت المادة 25 على وجوب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية، وفقا للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية، ويقع واجب تقديم الأطفال للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذى يكون الطفل فى حضانته.


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا