كتب محمد أبو بكر:
حددت المادة 128 من قانون العمل الجديد ضوابط حصول العامل على الإجازة العارضة، حيث نصت على أنه يحق للعامل الانقطاع عن العمل بسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، على أن يكون الحد الأقصى للإجازة في كل مرة يومين فقط.
أكدت المادة أن الإجازة العارضة تُحتسب ضمن الإجازة السنوية التي يستحقها العامل، ما يعكس حرص القانون على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحقيق التوازن بين ظروف العمل واحتياجات العامل الطارئة.
نصت المادة "126" من قانون العمل الجديد، على حق العامل في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان سيتقدم لأداء الامتحانات في إحدى مراحل التعليم، بشرط إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بـ15 يومًا على الأقل.
كما أقر القانون أحقية العامل في الحصول على إجازة دراسية بأجر كامل عن أيام الامتحان الفعلية، على ألا تُحتسب من رصيد الإجازات السنوية، بشرطين أساسيين:
إخطار صاحب العمل قبل موعد الإجازة الدراسية بـ10 أيام على الأقل.
تقديم ما يثبت دخوله الامتحان فعليًا.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع الحرارة في هذا الموعد.. تعرف على طقس الأيام المقبلة
عربية النواب: زيارة رئيس لبنان لمصر تاريخية