لا يستطيع البعض التفريق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة، وبنصوص مواد القانون سنوضح الفرق بين المصطلحين.
طبقا للمادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية فأن العقوبة تسقط فى جناية محكوم فيها بمضى 20 سنة، وفى أحكام الإعدام تسقط بمضى 30 سنة، وتسقط فى المخالفات بمضى 5 سنوات، وتسقط فى المخالفات بمضى سنتين.
المادة 15 من قانون الإجراءات حددت مدة انقضاء الدعوى الجنائية، ففى الجنايات تنقضى بمضى 10 سنوات من يوم الجريمة، وفى الجنح بمضى 3 سنوات، وفى المخالفات تنقضى بمضى سنة.