عاقب القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن إدارة المخلفات بالسجن والغرامة حال استيراد مواد خطرة، حيث نصت المادة "67"على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحكام المادتين "29,30" من هذا القانون .
ويحكم بإعادة تصدير المخلفات غير الخطرة محل الجريمة المنصوص عليها بالمادة" 30" من هذا القانون على نفقة المستورد الخاصة، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس.
وتنص المادة "29" على آلا تجوز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون على ترخيص يصدر من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجا للترخيص ومدته والبيانات إصداره والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به وضوابط تجديده وحالات وقفه أو الغائه
ويلتزم القائمون على ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي أضرار بالبيئة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمرخص له بممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أن يتنازل عن ذلك الترخيص للغير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز، وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى النموذج المعد لذلك .
ويقوم الجهاز بوضع الاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والتخلص النهائي منها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الخاصة بذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة .
ويصدر الترخيص المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة للمنشات الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية . وفقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشات الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، كما تسرى أحكامه على اشتراطات منح هذه التراخيص والتنازل عنها، وذلك طبقا للضوابط والاشتراطات التي يصدر بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص .
كما تنص المادة 30 على أن يكون استيراد أي مخلفات غير خطرة بعد الحصول على تصريح من الجهاز . وتكون مدة هذا التصريح عام ويجدد سنوياً، ويصدر هذا التصريح خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وذلك طبقا للاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير الوزير المختص.